الشيخ جعفر كاشف الغطاء

103

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولو أضاف كسراً متقدّماً أو كسراً مُتأخّراً ، لم ( 1 ) يدخل في الاعتكاف ، ولم يحتسب من الثلاثة . والاحتياط بإدخال الليلة الأُولى والأخيرة ضعيف ، وفي الآخرة أشدّ ضعفاً . ولو عقدَ اعتكافاً قبل العيد بيومين ، أو نذرَ اعتكافاً أقلّ من ثلاثة مع نفي الزيادة ، ولو بإخراج ليلة من المتوسّطتين ، بطل نذره واعتكافه . ولو أطلق النذر أو وجب عليه يوم ، لزمته ثلاثة تامّة . ولا حدّ لأكثره ، فله أن ينوي أربعة وخمسة وعشرة وهكذا . ولا تجوز ثلاثة وكسر في وجه قويّ . ومتى أتى بيومين تامّين ، وجبَ عليه إكمال الثالث ، ما لم يكن مُشترطاً . وتمام اليومين يحصل بغروب الحمرة المشرقيّة من اليوم الثاني . ويُشترط التتابع في الثلاثة ، فلو فصل بين أجزائها ، بطلَ . ولو نذرها بشرط التفريق والاقتصار عليها ، بطل . ولو لم يشرط عدم الزيادة ، أضافَ إلى كلّ يوم يومين . ولو نوى شهر رمضان أو نذره ، دخلت الليلة الأُولى . ولو نذر شهراً مطلقاً ، لزمه التتابع . ولو قيّد جواز التفريق أو عمّم ، جازَ على وجه يصحّ ، تابعَ أو فرّقَ . ولو بانَ سبق النيّة على دخول اليوم ، أعادها مُقارناً لدخوله . ولا بدّ من ثلاثة أيّام تامّة بعد المُنكسر مع النيّة مُقارنة لابتدائها ، ولا دخول للمنكسر فيها ، وإلا بطل . واعتكاف شهر رمضان مثلًا أو العشر الأواخر لا يخلّ به الزيادة والنقصان ، بخلاف الترديد في أصل النيّة . ولشرف الزمان مدخل في تفاوت فضل الاعتكاف ، وأفضل الشهور شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وتتفاوت البواقي في الفضل لتفاوتها فيه . وكلّ زمان لا يصلح للصوم لا يصلح للاعتكاف ، فلا يصحّ ممّن فرضه القصر إلا

--> ( 1 ) « لم » ليست في « م » ، « س » .